العلامة الحلي
26
تحرير الأحكام
ولو اجتمعا لواحد فالمالُ لهما للذّكر ضِعْف الأُنثى ، ولو كانا لاثنين في نسبة واحدة فالمالُ بينهما نصفين . ولو كان أحدهما ولدَ أخ من الأبوين والآخرُ ولدَ أخ من الأب ، سقط المتقرّب بالأب بالمتقرّب بالأبوين . ولو كان ابن أُخت لهما أو للأب ، فله النصفُ نصيبُ أُمّه ، والباقي ردّ عليه ، وكذا لو كانوا أولاد جماعة لأُخت ، فلهم النصف بالتسمية والباقي بالرّد للذّكر ضِعْف الأُنثى . ولو كانوا أولاد الأُختين فلهما الثلثان ، لأولاد كلِّ أُخت الثلثُ بينهم للذّكر ضِعفَ الأُنثى ، والباقي ردّ عليهم كذلك . ولو كانوا أولادَ إخوة وأخوات فلكلّ أولاد أخ أو أُخت نصيبُ من يتقرّب به بينهم للذّكر ضِعْف الأُنثى . ولو خلّف أولادَ أخ أو أولادَ أُخت لأُمٍّ فلهم السّدس نصيب من يتقرّبون به ، والباقي يردّ عليهم ، الذّكر والأُنثى فيه سواء . ولو كانوا أولادَ أخ وأولادَ أُخت للأُمّ ، فلهم الثلث ، والباقي بالردّ ، لأولاد الأخ النصفُ بالسّويّة واحداً كان أو أكثر ، ولأولاد الأُخت النصفُ الآخرُ كذلك وإن كان واحداً . ولو اجتمع أولادُ الإخوة المتفرّقين ، سقط أولاد الإخوة من الأب ، وكان لأولاد الإخوة من الأُمّ الثلث لكلّ ولد أخ نصيبُ أبيه ، واحداً كان أو أكثر بالسّويّة ، ولأولاد الإخوة من الأبوين الباقي .